نشر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قواعد التحكيم المعتمدة لديه (“قواعد التحكيم“). وقد أنشئ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سنة 2006 بالمرسوم الأميري رقم (5/8) كمنبر اختياري للتحكيم التجاري في قطر تابع لغرفة تجارة وصناعة قطر. وقد تم إنشاء المركز لإيجاد آلية ملائمة لفض النزاعات بين الشركات القطرية أو بين الشركات القطرية وغيرها من الشركات الأجنبية.
هنالك نطاقان للتحكيم القانوني في قطر: دولة قطر ومركز قطر للمال. يعد مركز قطر للمال سلطة مستقلة لها قوانينها الخاصة، بما في ذلك القوانين التي تنظم التحكيم في النزاعات التجارية فيما يتعلق بالعقود المبرمة بموجب قانون المركز. ولم يتم النظر في أي قضية بموجب قواعد المركز إلى اليوم. كما لا يوجد في نطاق دولة قطر إلى اليوم قانون مستقل للتحكيم، وإنما تنظم قضايا التحكيم وفقاً للمواد (190 – 210) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990.
تُوفًر قواعد التحكيم الجديدة هيكلاً إدارياً جديداً لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يشمل مجلساً للأمناء يتألف من (11) عضو ولجنة التوفيق والتحكيم المكونة من تسعة أعضاء بالإضافة إلى إدارة المركز. وستسري قواعد التحكيم على جميع طلبات التحكيم المقدمة للمركز اعتباراً من تاريخ نشرها. وتشكل قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) المعدلة سنة 2010 القاعدة الرئيسية التي تستند إليها قواعد التحكيم. كما توفًر قواعد التحكيم بنداً نموذجياً للتحكيم يمكن تضمينه في العقود والاتفاقيات، وتسمح أيضاً أن يكون التحكيم بواسطة محكًم واحد أو هيئة مكونة من ثلاثة محكًمين.
فيما يلي بعض الخصائص الرئيسية لقواعد التحكيم:
1- السماح بالتواصل الإلكتروني بين هيئة التحكيم والأطراف المعنية.
2- وجوب تقديم بيان الإدعاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المدعى عليه إخطار التحكيم، ووجوب تقديم البيان الدفاعي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام بيان الإدعاء للمدعي.
3- هيئة التحكيم ذاتها مسئولة عن فض أي نزاعات حول صلاحياتها.
4- إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، يتم تعيين ثلاثة محكمين.
5- إذا لم يوافق الأطراف على أسماء المحكمًين من قائمة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، يقوم المركز بتعيين المحكمين.
6- يمكن للأطراف طلب إقصاء أحد المحكمين خلال (15) يوماً من تاريخ تعيينه، ويجب تقديم ضمان مالي تحدد قيمته هيئة التحكيم. وإذا رفضت الهيئة طلب الإقصاء، يمكن الطعن في هذا القرار بشكل نهائي أمام لجنة التوفيق والتحكيم التابعة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
7- تكون المدة الزمنية الافتراضية لإجراءات التحكيم ستة أشهر ما لم تتفق الأطراف المعنية على مدة أطول من ذلك.
8- تخضع إجراءات التحكيم للقانون الذي تختاره الأطراف المعنية، وإذا لم تتفق الأطراف على قانون معيًن، تطبق الهيئة القانون الأقرب علاقة بالنزاع.
9- تحظر قواعد التحكيم أن يكون التحكيم حسب الإنصاف، حيث لا تملك الهيئة سلطة البت في النزاع وفقاً لفكرة الإنصاف، ما لم تطلب الأطراف المعنية ذلك بشكل محدد.
10- تكون جميع قرارات الهيئة مكتوبة ونهائية ويجب أن يرفق بها اتفاقية التحكيم وجميع الأدلة التي تم النظر فيها.
11- يتحمل الطرف الخاسر رسوم التحكيم.
تطور إيجابي
يُعد نشر قواعد التحكيم خطوة إيجابية تخطوها قطر لتصبح جهة تحكيم يعتمد عليها وموثوقة في الحلبات الدولية ولا سيما بعد أن إحتضن المركز منذ تأسيسه مئات النزاعات التحكيمية. وسيكمن التحدي في قدرة قطر على إصدار قانون تحكيم عصري وفيما إذا كان النجاح المتواصل للمركز سيكون على حساب التحكيم في مركز قطر للمال، والأهم من ذلك إن كان نجاح المركز المتواصل سيستند إلى قدرته على إدارة النزاعات التحكيمية بشفافية ومهنية.